السيد رسول الطهراني
585
الوسائل إلى غوامض الرسائل
أمّا معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة [ 1 ] احترازها عن غيرها مطلقا [ 2 ] ؛ للعلم الإجماليّ بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما مقدّمة . وقد يتوهّم : أنّ ذلك [ 3 ] من باب الخطاب الإجماليّ ؛ . . .
--> ( 1 ) انظر على سبيل المثال الدروس الشرعيّة 1 : 144 برقم 27 ، والمهذّب البارع 4 : 345 ، والروضة البهيّة 4 : 389 ، كتاب الحدود / عقوبات متفرّقة . ( 2 ) انظر جواهر الكلام 8 : 122 ، و 9 : 385 ، و 11 : 259 و . . . . ( 3 ) انظر الصفحة 580 وما بعدها ، ذيل عنوان « الخنثى ليست طبيعة ثالثة » . ( 4 ) انظر الصفحة 604 ، ذيل قولنا : « تنبيه : التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة . . . » .